الشيخ المنتظري

33

الأحكام الشرعية

مسألة 162 : إذا أريد تطهير الشئ المتنجس بالبول ، بالماء القليل ، يطهر بأن يصب عليه الماء مرة وينفصل عنه ، بحيث لا يبقى فيه شئ من البول ، ويستمر جريان الماء بعد زوال العين ، ثم يصب عليه مرة ثانية . ولا بد في الألبسة والأفرشة ونظائرها من ضغطها بعد كل دفعة حتى تنفصل الغسالة . والغسالة : هي الماء الذي ينفصل عادة عن الشئ المغسول حين غسله وبعده ، بنفسه أو بواسطة عصره . مسألة 163 : يطهر الشئ المتنجس ببول الطفل الرضيع الذي لم يتغذ على الطعام بعد ، ولم يرضع حليب الخنزيرة أو المرأة الكافرة ، يصب الماء عليه مرة واحدة ، بحيث يصل الماء إلى كل المواضع النجسة . والأحوط أن تنفصل عنه الغسالة . والأحوط استحبابا أن يصب عليه الماء مرة أخرى . والأحوط وجوبا عصر الألبسة والأفرشة ونظائرها . مسألة 164 : يطهر ما يتنجس بغير البول بعد زوال عين النجاسة عنه إذا صب الماء عليه مرة واحدة وانفصلت غسالته . وإذا زالت عين النجاسة بصب الماء عليه في المرحلة الأولى واستمر صب الماء عليه بعد ذلك ، فإنه يطهر . ولكن لا بد في الألبسة والأفرشة ونظائرها في جميع الصور من ضغطها حتى تخرج غسالتها . مسألة 165 : يطهر الحصير المتنجس المنسوج بالخيوط ، بعد زوال عين النجاسة برمسه في الماء الكر أو الجاري . أما طهارته بصب الماء القليل ، فمحل إشكال . مسألة 166 : إذا تنجس ظاهر الحنطة أو الرز أو الصابون ونظائرها ، فإنها تطهر برمسها في الماء الكر أو الجاري . ولكن إذا تنجس باطنها ، فلا تطهر بذلك . مسألة 167 : إذا شك الإنسان في وصول الماء المتنجس إلى داخل الصابون أم لا ، فداخله محكوم بالطهارة . مسألة 168 : إذا تنجس ظاهر الرز أو اللحم ونظائرهما ، فإنه يطهر بوضعه في إناء وصب الماء عليه وإفراغه ثلاث مرات ، بل يكفي في المتنجس بالبول مرتين وفي غيره مرة واحدة ، كما يطهر الإناء الموضوع فيه أيضا . نعم ، إذا كان الإناء متنجسا قبل ذلك فلا بد من غسله ثلاث مرات . وإذا أريد تطهير الألبسة أو ما يجب ضغطه في إناء ،